جميع التشريعات

قرار رقم 46 06/02/1997

الاعلان عن ساعات العمل وفترات الراحة ووضع سجل في المؤسسات للساعات الاضافية.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
06/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1997, ص. 679-680
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 06/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل الصادر في 23/09/1946 ولا سيما المواد 31 و 32 و 35 منه,

بناء على الاتفاقية الدولية رقم -1- (اتفاقية ساعات العمل في الصناعة) المبرمة ولا سيما المادة الثامنة منها,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من كل صاحب عمل ما يلي:

أ - ان يضع ملصقات في اماكن ظاهرة في مؤسسته او في اي مكان مناسب اخر مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات, مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة. وتحدد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي يقرها قانون العمل ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد اعلانها الا بعد اخذ موافقة وزارة العمل.

ب- ان يبين وبنفس الطريقة فترات الراحة القانونية التي تعطى اثناء مدة العمل ولا تحسب من اصل ساعات العمل.

ج- ان يحتفظ صاحب العمل بسجل يدون فيه جميع ساعات العمل الاضافية المؤداة من قبل الاجراء.

المادة 2

يعتبر مخالفا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء كل صاحب عمل لا يتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 6 شباط 1997 وزير العمل اسعد حردان