المادة 1
يطلب من كل صاحب عمل ما يلي:
أ - ان يضع ملصقات في اماكن ظاهرة في مؤسسته او في اي مكان مناسب اخر مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات, مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة. وتحدد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي يقرها قانون العمل ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد اعلانها الا بعد اخذ موافقة وزارة العمل.
ب- ان يبين وبنفس الطريقة فترات الراحة القانونية التي تعطى اثناء مدة العمل ولا تحسب من اصل ساعات العمل.
ج- ان يحتفظ صاحب العمل بسجل يدون فيه جميع ساعات العمل الاضافية المؤداة من قبل الاجراء.