جميع التشريعات

قانون رقم 603 28/02/1997

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم المختبرات الطبية

النوع
قانون
الرقم
603
التاريخ
28/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1997, ص. 671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 603 تاريخ 28/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 يستمر بالعمل وعلى مسؤوليته التامة كل مختبر يملك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور وبموجب مستندات رسمية, مركز لجمع العينات خارج نطاق المدن اللبنانية, طالما ان المركز المذكور لا يزال يداوم بعهدة ذات المختبر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري