All legislation

قانون Law No. 603 28/02/1997

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم المختبرات الطبية

Type
قانون · Law
Number
603
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 603 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 يستمر بالعمل وعلى مسؤوليته التامة كل مختبر يملك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور وبموجب مستندات رسمية, مركز لجمع العينات خارج نطاق المدن اللبنانية, طالما ان المركز المذكور لا يزال يداوم بعهدة ذات المختبر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري