المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29/7/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي: - قاض عدلي يرأس مجلس الادارة يعين بقرار من وزير العدل لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. - يتم التعيين بعد اقتراح من مدير عام وزارة العدل وبموافقة مجلس القضاء الاعلى. - اربعة قضاة عدليين يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى, اعضاء. - قاض من مجلس شورى الدولة يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب المجلس , عضوا. - قاض من ديوان المحاسبة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الديوان, عضوا. يعين الاعضاء المذكورون لمدة ثلاث سنوات, ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط, كما لا يجوز اعادة تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء مدة عضويته. ويعين بالطريقة عينها, ولمدة ثلاث سنوات, ثلاثة قضاة عدليين وقاض من مجلس شورى الدولة وقاض من ديوان المحاسبة ملازمون للحلول عند الاقتضاء, محل العضو الاصيل. لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور اربعة من اعضائه على الاقل".