جميع التشريعات

قانون رقم 607 28/02/1997

تعديل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29 تموز 1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة).

النوع
قانون
الرقم
607
التاريخ
28/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1997, ص. 673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 607 تاريخ 28/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29/7/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي: - قاض عدلي يرأس مجلس الادارة يعين بقرار من وزير العدل لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. - يتم التعيين بعد اقتراح من مدير عام وزارة العدل وبموافقة مجلس القضاء الاعلى. - اربعة قضاة عدليين يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى, اعضاء. - قاض من مجلس شورى الدولة يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب المجلس , عضوا. - قاض من ديوان المحاسبة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الديوان, عضوا. يعين الاعضاء المذكورون لمدة ثلاث سنوات, ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط, كما لا يجوز اعادة تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء مدة عضويته. ويعين بالطريقة عينها, ولمدة ثلاث سنوات, ثلاثة قضاة عدليين وقاض من مجلس شورى الدولة وقاض من ديوان المحاسبة ملازمون للحلول عند الاقتضاء, محل العضو الاصيل. لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور اربعة من اعضائه على الاقل".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري