All legislation

قانون Law No. 607 28/02/1997

تعديل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29 تموز 1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة).

Type
قانون · Law
Number
607
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 607 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 29/7/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي: - قاض عدلي يرأس مجلس الادارة يعين بقرار من وزير العدل لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. - يتم التعيين بعد اقتراح من مدير عام وزارة العدل وبموافقة مجلس القضاء الاعلى. - اربعة قضاة عدليين يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى, اعضاء. - قاض من مجلس شورى الدولة يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب المجلس , عضوا. - قاض من ديوان المحاسبة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الديوان, عضوا. يعين الاعضاء المذكورون لمدة ثلاث سنوات, ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط, كما لا يجوز اعادة تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء مدة عضويته. ويعين بالطريقة عينها, ولمدة ثلاث سنوات, ثلاثة قضاة عدليين وقاض من مجلس شورى الدولة وقاض من ديوان المحاسبة ملازمون للحلول عند الاقتضاء, محل العضو الاصيل. لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور اربعة من اعضائه على الاقل".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري