النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )

يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

    2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

    3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

المادة 1 من قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166319/article/1/