المادة 1
(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )
يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:
1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.
2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.
3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:
1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.
2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.
3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 05/04/2001
يعدل نص الفقرة (3) من المادة الاولى من القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 المتعلق بالاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم, بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"3 ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية".