جميع التشريعات

قانون رقم 24 23/02/1999

الاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم

النوع
قانون
الرقم
24
التاريخ
23/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1999, ص. 500
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001 (Arts. 1, 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )

يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 01/05/1967 المساهمة, لغاية 25 مليار ليرة لبنانية كحد اقصى, في رأسمال شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر كل قرض صناعي او زراعي او سياحي او حرفي او تقنيات متخصصة يمكن ان يمنح في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم القائمة او التي ستنشأ وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- ان لا تتعدى نسبة الضمانة, بأي حال 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة القروض وفوائدها.

    2- ان يمنح القرض من قبل اي مصرف عامل في لبنان.

    3- ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية.

المادة 2

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 298 / 2001 )

من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص