المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 02/03/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد يوسف حسن احمد خليل (رقمه المالي 7/168) المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 4935 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء
العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل
الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة
القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته
(نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 02/03/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد يوسف حسن احمد خليل (رقمه المالي 7/168) المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 10/03/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نزيه بطرس مخايل البدوي طربيه (رقمه المالي 7/24) الرئيس الاول لمحكمة اسئناف بيروت وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة