All legislation

مرسوم Decree No. 4935 23/02/2001

انهاء خدمة القاضيين السيدين يوسف حسن احمد خليل ونزيه بطرس مخايل البدوي طربيه في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4935
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 650-651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4935 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل

الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة

القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته

(نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 02/03/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد يوسف حسن احمد خليل (رقمه المالي 7/168) المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 10/03/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نزيه بطرس مخايل البدوي طربيه (رقمه المالي 7/24) الرئيس الاول لمحكمة اسئناف بيروت وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة