النص الكامل

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي. يجب ان يتضمن هذا النظام المبادىء التي تكفل: 1- عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها. 2- اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166331/article/1/