جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9958 21/07/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

النوع
قرار وسيط
الرقم
9958
التاريخ
21/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/2001, ص. 3084-3085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي. يجب ان يتضمن هذا النظام المبادىء التي تكفل: 1- عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها. 2- اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها.

المادة 2

مادة 2: 1- يحظر على اي مصرف لبناني منح اي من الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف في حال عدم تقيد المصرف بنسبتي الملاءة والسيولة المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان او في حال عدم تكوين المصرف المؤونات المطلوبة منه. 2- مع مراعاة احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف, واحكام الفقرة (1) من هذه المادة, يجب ان لا تتعدى قيمة اي من الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 المشار اليها اعلاه النسبتين التاليتين, ايهما اقل. - نسبة 50% من حصة المقترض في قيمة العملية او العمليات التي يرغب بتمويلها. - نسبة 40% من الاصول المالية الصافية للمقترض وكفلائه. تطبق عند منح هذه الاعتمادات جميع الشروط الادارية والمالية المعمول بها بالنسبة لسائر التسليفات المشابهة الممنوحة لعملاء المصرف.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان, في حساب خاص لا ينتج فوائد, احتياطيا ادنى خاصا يعادل قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار وذلك بذات عملة الاعتماد الممنوح ولمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

المادة 4

مادة 4: يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد باحكام المادة الثالثة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 5

مادة 5: على كل مصرف لا يأتلف نظامه الأساسي مع احكام هذا القرار ولا سيما المادة الاولى منه ان يعمل على انجاز تعديل هذا النظام خلال مهلة اقصاها 30/06/2001 .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 21 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه