النص الكامل

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان, في حساب خاص لا ينتج فوائد, احتياطيا ادنى خاصا يعادل قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار وذلك بذات عملة الاعتماد الممنوح ولمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166331/article/3/