المادة 1
مادة 1: وضعت منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) تحت الدرس لمدة سنة.
مرسوم رقم 4937 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
تبنين رقم 11 تاريخ 19/02/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2001
محضر رقم /1/,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) تحت الدرس لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عند الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي