All legislation

مرسوم Decree No. 4937 23/02/2001

وضع منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
4937
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4937 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

تبنين رقم 11 تاريخ 19/02/2000,

بناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2001

محضر رقم /1/,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) تحت الدرس لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عند الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي