المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان خلال سنة 1960 بكمية 39700 تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا وهي المساحات نفسها التي كانت حددت لسنة 1959.
قرار رقم 798 26/02/1960
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 2272 تاريخ 7 تشرين اول 1959
وبناء على احكام القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/1/1935
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959
وبناء على كتاب ادارة الاحتكار رقم 716 تاريخ 10 تموز سنة
1959 ومطالعة مفوض الحكومة لدى هذه الادارة.
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان خلال سنة 1960 بكمية 39700 تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا وهي المساحات نفسها التي كانت حددت لسنة 1959.
مادة 2: توزع رخص الزراعة سنة 1960 مباشرة دون تكليف المزارعين تقديم تصاريح الزراعة.
مادة 3: توزع هذه المساحات بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الجنس (تبغ او تنباك) ونوع البذرة الواجب زرعها عام 1960 تتلف كل زراعة تنباك استعيض بها عن التبغ. وتعتبر كل زراعة لا يتقيد فيها المزارع بالصنف ونوع البذرة المحددين له زراعة غير مرخص بها وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935
مادة 4: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1960 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل اخر شباط سنة 1960 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1960
مادة 5: يعمل بهذا القرار لموسم زراعة سنة 1960 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي