All legislation

قرار Decision No. 798 26/02/1960

تحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك خلال سنة 1960

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
26/02/1960
Official Gazette
Issue 10, 02/03/1960, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 2272 تاريخ 7 تشرين اول 1959

وبناء على احكام القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/1/1935

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959

وبناء على كتاب ادارة الاحتكار رقم 716 تاريخ 10 تموز سنة

1959 ومطالعة مفوض الحكومة لدى هذه الادارة.

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك في لبنان خلال سنة 1960 بكمية 39700 تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا وهي المساحات نفسها التي كانت حددت لسنة 1959.

المادة 2

مادة 2: توزع رخص الزراعة سنة 1960 مباشرة دون تكليف المزارعين تقديم تصاريح الزراعة.

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الجنس (تبغ او تنباك) ونوع البذرة الواجب زرعها عام 1960 تتلف كل زراعة تنباك استعيض بها عن التبغ. وتعتبر كل زراعة لا يتقيد فيها المزارع بالصنف ونوع البذرة المحددين له زراعة غير مرخص بها وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 4

مادة 4: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1960 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل اخر شباط سنة 1960 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1960

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار لموسم زراعة سنة 1960 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي