جميع التشريعات

مرسوم رقم 3388 29/02/1960

منح تعويض تدفئة الى الضباط القاطنين في مناطق باردة

النوع
مرسوم
الرقم
3388
التاريخ
29/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/1960, ص. 141-142
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1135 تاريخ 27/02/1965 (the text)
مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الضباط القاطنون في مناطق باردة ويؤمنون تدفئة منازلهم على نفقتهم الخاصة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي: شهريا ل.ل يوميا ل.ل. ــــــــــ ــــــــــ - ضباط عون عازب 15 0،50 - ضباط عون متأهل 30 1،00 - ضابط اعلى عازب 30 1،00 - ضابط اعلى متأهل 45 1،50

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي