المواد
مادة 1: يمنح الضباط القاطنون في مناطق باردة ويؤمنون تدفئة منازلهم على نفقتهم الخاصة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي: شهريا ل.ل يوميا ل.ل. ــــــــــ ــــــــــ - ضباط عون عازب 15 0،50 - ضباط عون متأهل 30 1،00 - ضابط اعلى عازب 30 1،00 - ضابط اعلى متأهل 45 1،50
مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: رشيد كرامي