المادة 5
تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).
مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 نافذ
تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).
المادة 5 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166364/article/5/