ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 (تعديل بعض المواد في قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على القانون رقم 12/87 تاريخ 04/05/1987 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية من اضافة 15% على الراتب),
بناء على المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 (تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين),
بناء على المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 4 تاريخ 05/07/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه التالي:
7% سبعة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.
10% عشرة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل - صيدا - بعقلين وشتورا.
12% اثنا عشر للقضاة العاملين اصلا او بالماية بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس .
15% خمسة عشرة للقضاة العاملين اصلا في مراكز بالماية بقية المحاكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1912 تاريخ 11/05/2009, المادة 1, 21/05/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2483 تاريخ 19/2/2000 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت)، بحيث تصبح كالتالي: حددّت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه الآتي: /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم. /160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا. /200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس. /240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.
لا يستفيد من احكام المادة الاولى:
1- القضاة العاملون في بيروت او الغبيري.
2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.
يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء نقطة انطلاق لحساب المسافة.
يفصل رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الشرعي بالنسبة للقضاة السنيين والجعفريين او وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي الشرعي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:
1- صورة عن اخراج قيده.
2- مستندات تثبت محل سكنه الفعلي.
3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل سكنه.
يستفيد من الاضافة على الراتب القضاة الشرعيون الذين يفرض عليهم بحكم القانون الاقامة في مركز عملهم او في نطاق لا يبعد اكثر من عشر كيلومترات عن ذلك المركز او ان يبعد مسافة تزيد على العشرين كلم عن محل اقامتهم المدون في بطاقة الهوية.
تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول
وزير المالية
الامضاء: جورج القرم