المادة 1
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الاتي: رمز ا اسم المعدل النشاط النشاط 641 تجارالعقارات 15% المبنية
قرار رقم 214 26/02/2000
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه,
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار
رقم 148/1 تاريخ 12 شباط 2000,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الاتي: رمز ا اسم المعدل النشاط النشاط 641 تجارالعقارات 15% المبنية
مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 1999
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ 26 شباط 2000 وزير المالية جورج قرم