All legislation

قرار Decision No. 214 26/02/2000

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع لتجارة العقارات المبنية

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
26/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 26/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه,

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار

رقم 148/1 تاريخ 12 شباط 2000,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم ­ 641 ­ (تجارة العقارات المبنية) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الاتي: رمز ا اسم المعدل النشاط النشاط 641 تجارالعقارات 15% المبنية

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 1999

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تاريخ 26 شباط 2000 وزير المالية جورج قرم