النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.

المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166389/article/6/