المادة 7
مادة 7: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 10% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 نافذ
مادة 7: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 10% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
المادة 7 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166389/article/7/