المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )
يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا
كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي
السيارات والاليات الخ.... ويعين هؤلاء رؤساء المصالح او الدوائر في المجلس ويطبق عليهم نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
تدفع, من اعتمادات الاشغال, اجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وسائقي الاليات والسيارات), باستثناء الخدم.
وتدفع, من النفقات الادارية, اجور الخدم على اختلافهم واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني الخ..)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, المادة 9, 18/06/1964
مادة 9: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي السيارات والاليات الخ ويعين هؤلاء رؤساء المصالح او الدوائر في المجلس ويطبق عليهم نظام خاص يوضع لهذه الغاية. تدفع, من اعتمادات الاشغال, اجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وسائقي الاليات والسيارات ), باستثناء الخدم. وتدفع, من النفقات الادارية. اجور الخدم على اختلافهم واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني الخ...)