The whole text

مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )

يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا

كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي

السيارات والاليات الخ.... ويعين هؤلاء رؤساء المصالح او الدوائر في المجلس ويطبق عليهم نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

تدفع, من اعتمادات الاشغال, اجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وسائقي الاليات والسيارات), باستثناء الخدم.

وتدفع, من النفقات الادارية, اجور الخدم على اختلافهم واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني الخ..)

المادة 14 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166398/article/14/