المادة 5
يجري الترفيع من رتبة الى رتبة بنفس شروط الاقدمية والشهادة المفروضة عند التعيين باستثناء شرط المباراة. يجري الترفيع الى الرتبة الاعلى على اساس الراتب السابق للموظف , مع الاحتفاظ بالاقدمية في الدرجة ضمن حدود سنتين . وفي حال عدم وجود رتبة موازية يتم التدرج في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاعلى دون الاقديمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, المادة 4, 18/06/1964
مادة 4: تحذف عبارة "ونصف " الواردة في كل من المادتين 4 (فقرة آ) و 5 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964