The whole text

مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 In force

المادة 5

المادة 5

يجري الترفيع من رتبة الى رتبة بنفس شروط الاقدمية والشهادة المفروضة عند التعيين باستثناء شرط المباراة. يجري الترفيع الى الرتبة الاعلى على اساس الراتب السابق للموظف , مع الاحتفاظ بالاقدمية في الدرجة ضمن حدود سنتين . وفي حال عدم وجود رتبة موازية يتم التدرج في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاعلى دون الاقديمة.

المادة 5 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166398/article/5/