المادة 7
آ- علاوة على الراتب الاساسي المحدد في المادة الاولى من
هذا المرسوم, يتقاضى موظفو المجلس اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة:
- تعويض الساعات الاضافية المحدد بمعدل 20 % من الراتب
يضاف اليه تعويض الاختصاص.
- لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل في
الاسبوع اثنتين واربعين ساعة باستثناء الفترة التي يستفيد
خلالها موظفو الدولة الدائمون من الدوام الصيفي, اذ يدفع
التعويض المذكور لقاء سبع وثلاثين ساعة عمل اسبوعيا.
- التعويضات العائلية الملحوظة في المادة 14 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962
ب- علاوة على التعويضات المحددة في الفقرة آ من هذه المادة, يتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص المحدد في المادة 19 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة آ مقطع 3) بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, المادة 5, 18/06/1964
مادة 5: تعدل المادة 7 (فقرة آ مقطع 3) من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل في الاسبوع اثنتين واربعين ساعة, باستثناء الفترة التي يستفيد خلالها موظفو الدولة الدائمون من الدوام الصيفي, اذ يدفع التعويض المذكور لقاء سبع وثلاثين ساعة عمل اسبوعيا.