المادة 5
مادة 5: تعدل المادة 7 (فقرة آ مقطع 3) من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 على النحو التالي: لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل في الاسبوع اثنتين واربعين ساعة, باستثناء الفترة التي يستفيد خلالها موظفو الدولة الدائمون من الدوام الصيفي, اذ يدفع التعويض المذكور لقاء سبع وثلاثين ساعة عمل اسبوعيا.