جميع التشريعات

مرسوم رقم 3642 25/01/1966

باعطاء رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المنصوص - عليه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960

النوع
مرسوم
الرقم
3642
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1966, ص. 153
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3642 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى احكام المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 النص التالي: المعهد الموسيقي الوطني: يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المخصصة لكل من رؤساء واعضاء مجالس ادارة: باقي المصالح المستقلة, وذلك وفقا للاحكام الخاصة بهذه التعويضات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كراميوزير التربية الوطنية والفنون- الجميلة الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3069 تاريخ 9/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح