All legislation

مرسوم Decree No. 3642 25/01/1966

باعطاء رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المنصوص - عليه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960

Type
مرسوم · Decree
Number
3642
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3642 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى احكام المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 النص التالي: المعهد الموسيقي الوطني: يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المخصصة لكل من رؤساء واعضاء مجالس ادارة: باقي المصالح المستقلة, وذلك وفقا للاحكام الخاصة بهذه التعويضات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كراميوزير التربية الوطنية والفنون- الجميلة الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3069 تاريخ 9/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح