جميع التشريعات

مرسوم رقم 11850 15/01/1969

تحديد نوع الاعمال التي يقوم بها موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية وتحديد معدل الانتاج الوسطي وقيمة المكافآت وكيفية توزيعها على المستحقين في المديرية المذكورة

النوع
مرسوم
الرقم
11850
التاريخ
15/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1969, ص. 154-174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11850 تاريخ 15/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد انواع الاعمال التي يقوم بها موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية زيادة عن معدل الانتاج الوسطي ويحدد معدل الانتاج الوسطي وفقا للجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحسب قيمة المكافأة على اساس سعر ساعة العمل في كل مرحلة من مراحل العمل.

المادة 3

مادة 3: ان سعر كلفة الهكتار محددة في الجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تقسم المكافأة الى قسمين: - قسم يدفع للمنفذين, وقسم يدفع للموجهين الذين يشتركون في اعداد وتوجيه العمل. - توزع المكافأة على كل من المنفذين والموجهين وفقا للجداول اللاحقة للجدول الاجمالي (آ) والملحقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تنظم لكل مشترك في التنفيذ والتوجيه قسيمة تحمل تاريخ ابتداء العمل وانجازه, عدد الهكتارات الوسطى والعدد المنجز زيادة او نقصانا عن معدل الانتاج الوسطى. - تصدر مديرية الشؤون الجغرافية مذكرة خدمة بشأن تشكيل الارهاط تحدد فيها لكل من الاعضاء مهامه ويعتبر جميع اعضاء الرهط متضامنين فيها فيما بينهم وتبلغ هذه المذكرة الى لجنة تنسيق اعمال المساحة ليصار اعتمادها كأساس لتوزيع المكافآت . - تقفل القسائم في نهاية كل شهر تبعا للمناطق المنجزة وبنتيجة عملية حسابية بسيطة يحصل على عدد الهكتارات الواجب اعتماده لحساب المكافأة ودفعها واذا تبين ان احدى الاعمال المنجزة غير صالحة, يحسم من حساب القائمين بها مقدار الوقت اللازم لاصلاحها محسوبا على أساس الانتاج الوسطي المحدد في الجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يتقاضى الموظف والاجير المكافأة المخصصة للعمل المناط به بغض النظر عن رتبته الاساسية.

المادة 7

مادة 7: تدفع المكافأة الى مستحقيها لدى الاستلام النهائي للمنطقة العقارية من قبل لجنة تنسيق اعمال المساحة ولا تدفع لرئيس القسم او لرئيس الدائرة او لرئيس المصلحة الا اذا كان انتاج كامل القسم او الدائرة او المصلحة يفوق معدل الانتاج الوسطى.

المادة 8

مادة 8: ترفع مديرية الشؤون الجغرافية الى وزير الدفاع الوطني لائحة اسمية بالمستحقين وبالمبالغ العائدة لكل منهم بعد أن تقترن بموافقة لجنة التنسيق وتصرف المبالغ اللازمة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

المادة 9

مادة 9: لا يحق للموظفين والاجراء الذين يستفيدون من مكافآت الانتاج وفقا لاحكام هذا المرسوم الاستفادة من أي تعويض عن أعمال اضافية.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في15 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي