المادة 1
مادة 1: تحدد انواع الاعمال التي يقوم بها موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية زيادة عن معدل الانتاج الوسطي ويحدد معدل الانتاج الوسطي وفقا للجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11850 15/01/1969
مادة 1: تحدد انواع الاعمال التي يقوم بها موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية زيادة عن معدل الانتاج الوسطي ويحدد معدل الانتاج الوسطي وفقا للجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تحسب قيمة المكافأة على اساس سعر ساعة العمل في كل مرحلة من مراحل العمل.
مادة 3: ان سعر كلفة الهكتار محددة في الجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تقسم المكافأة الى قسمين: - قسم يدفع للمنفذين, وقسم يدفع للموجهين الذين يشتركون في اعداد وتوجيه العمل. - توزع المكافأة على كل من المنفذين والموجهين وفقا للجداول اللاحقة للجدول الاجمالي (آ) والملحقة بهذا المرسوم.
مادة 5: تنظم لكل مشترك في التنفيذ والتوجيه قسيمة تحمل تاريخ ابتداء العمل وانجازه, عدد الهكتارات الوسطى والعدد المنجز زيادة او نقصانا عن معدل الانتاج الوسطى. - تصدر مديرية الشؤون الجغرافية مذكرة خدمة بشأن تشكيل الارهاط تحدد فيها لكل من الاعضاء مهامه ويعتبر جميع اعضاء الرهط متضامنين فيها فيما بينهم وتبلغ هذه المذكرة الى لجنة تنسيق اعمال المساحة ليصار اعتمادها كأساس لتوزيع المكافآت . - تقفل القسائم في نهاية كل شهر تبعا للمناطق المنجزة وبنتيجة عملية حسابية بسيطة يحصل على عدد الهكتارات الواجب اعتماده لحساب المكافأة ودفعها واذا تبين ان احدى الاعمال المنجزة غير صالحة, يحسم من حساب القائمين بها مقدار الوقت اللازم لاصلاحها محسوبا على أساس الانتاج الوسطي المحدد في الجدول الاجمالي (آ) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: يتقاضى الموظف والاجير المكافأة المخصصة للعمل المناط به بغض النظر عن رتبته الاساسية.
مادة 7: تدفع المكافأة الى مستحقيها لدى الاستلام النهائي للمنطقة العقارية من قبل لجنة تنسيق اعمال المساحة ولا تدفع لرئيس القسم او لرئيس الدائرة او لرئيس المصلحة الا اذا كان انتاج كامل القسم او الدائرة او المصلحة يفوق معدل الانتاج الوسطى.
مادة 8: ترفع مديرية الشؤون الجغرافية الى وزير الدفاع الوطني لائحة اسمية بالمستحقين وبالمبالغ العائدة لكل منهم بعد أن تقترن بموافقة لجنة التنسيق وتصرف المبالغ اللازمة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
مادة 9: لا يحق للموظفين والاجراء الذين يستفيدون من مكافآت الانتاج وفقا لاحكام هذا المرسوم الاستفادة من أي تعويض عن أعمال اضافية.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في15 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي