النص الكامل

مرسوم رقم 68 تاريخ 25/01/1963 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع الى صاحب كل فرن في نهاية كل ستة اشهر مبلغ الفرق العائد الى نصف الكمية السنوية المخصصة له على اساس جداول تضعها مصلحة المناجم والمحروقات بعد ان تتثبت هذه المصلحة من ان الفرن لا يزال قائما بعمله اثناء الفترة السابقة التي تستحق لها هذه الرديات . ويمكن للمصلحة ان تستند لهذه الغاية على افادات نقابات الافران او السلطات المحلية من بلديات وقوى امن المنطقة القائم فيها- الفرن او بالكشف الحسي.

المادة 2 من مرسوم رقم 68 تاريخ 25/01/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166418/article/2/