جميع التشريعات

مرسوم رقم 68 25/01/1963

تحديد الاسس الواجب اعتمادها لحساب ودفع فروقات اسعار المازوت المستهلك في الافران

النوع
مرسوم
الرقم
68
التاريخ
25/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 10, 04/02/1963, ص. 430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 68 تاريخ 25/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كميات المازوت السنوية المخصصة للافران بالسعر المخفض البالغ /109/ ليرات لبنانية بثلث مجموع الكميات التي خصصت لكل فرن عن الثلاث سنوات 1959 و 1960 و 1961 , ومتوسط السنتين الاخيرتين 1960 و 1961 اذا كانت استحقاقات السنين السابقة لا تشمل الا هاتين السنتين. اما الافران المستجدة التي لم تكن قائمة في السنين السابقة فتحدد الكميات العائدة لها بالاستناد الى الاسس الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 18 اب سنة 1961 وكتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم 976/6 تاريخ 29/3/1962 المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 1965/1930 تاريخ 5/6/1962 .

المادة 2

مادة 2: يدفع الى صاحب كل فرن في نهاية كل ستة اشهر مبلغ الفرق العائد الى نصف الكمية السنوية المخصصة له على اساس جداول تضعها مصلحة المناجم والمحروقات بعد ان تتثبت هذه المصلحة من ان الفرن لا يزال قائما بعمله اثناء الفترة السابقة التي تستحق لها هذه الرديات . ويمكن للمصلحة ان تستند لهذه الغاية على افادات نقابات الافران او السلطات المحلية من بلديات وقوى امن المنطقة القائم فيها- الفرن او بالكشف الحسي.

المادة 3

مادة 3: تكلف نقابات الافران في نهاية كل ستة اشهر بتقديم جداول اسمية باصحاب الافران الذين لا تزال افرانهم قائمة بالعمل اثناء الفترة المطلوب فيها رد فروق اسعار المازوت .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1962 ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا