جميع التشريعات

قرار رقم 20 29/01/1963

بمنع دخول الافراس والخيول الغير عربية

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
29/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 10, 04/02/1963, ص. 434-435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 29/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر. 1- دخول الافراس الغير عربية اصيلة الى لبنان. 2- دخول الذكور من الخيول الغير عربية اصيلة الا اذا كانت خصية وبعد تقرير الدوائر المختصة في وزارة الزراعة واعلام لجنة تربية الخيول العربية.

المادة 2

مادة 2: تراقب جميع الخيول الغير عربية الموجودة في البلاد للتثبت من عدم صلاحها لاعمال التناسل. واذا تبين للجنة او للدوائر المختصة بعد الكشف ان بعض الخيول الداخلة الى لبنان من البلدان العربية هي غير عربية يصار الى اخراجها من البلاد فورا ويمنع اولادها اذا كانت قد اعطت اولادا من الدخول الى ميدان السباق وتخرج فورا من البلاد.

المادة 3

مادة 3: على لجنة تشبيه الخيول في ميدان سباق بيروت ان ترفض تسجيل الخيول المعروضة عليها اذا لم تتثبت من اصالتها بدلائل راهنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف