المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر. 1- دخول الافراس الغير عربية اصيلة الى لبنان. 2- دخول الذكور من الخيول الغير عربية اصيلة الا اذا كانت خصية وبعد تقرير الدوائر المختصة في وزارة الزراعة واعلام لجنة تربية الخيول العربية.
قرار Decision No. 20 29/01/1963
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر. 1- دخول الافراس الغير عربية اصيلة الى لبنان. 2- دخول الذكور من الخيول الغير عربية اصيلة الا اذا كانت خصية وبعد تقرير الدوائر المختصة في وزارة الزراعة واعلام لجنة تربية الخيول العربية.
مادة 2: تراقب جميع الخيول الغير عربية الموجودة في البلاد للتثبت من عدم صلاحها لاعمال التناسل. واذا تبين للجنة او للدوائر المختصة بعد الكشف ان بعض الخيول الداخلة الى لبنان من البلدان العربية هي غير عربية يصار الى اخراجها من البلاد فورا ويمنع اولادها اذا كانت قد اعطت اولادا من الدخول الى ميدان السباق وتخرج فورا من البلاد.
مادة 3: على لجنة تشبيه الخيول في ميدان سباق بيروت ان ترفض تسجيل الخيول المعروضة عليها اذا لم تتثبت من اصالتها بدلائل راهنة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف