النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

خلافا لاحكام قانون الاستملاك, تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع: - يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة نشره في الجريدة الرسمية, وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي, وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. - تحدد التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين, تتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من المجلس والاخر من ذوي الخبرة.

- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/12/