المادة 13
للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, المادة 1, 25/01/1973
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ونصها: "لا يجور للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالماية زيادة او نقصانا". والعبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13: من القانون المنشور بالمرسوم رقم: 11985 تاريخ 4/2/1963 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ونصها: "ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من خمسين بالماية زيادة او نقصانا". يلغى ايضا كل نص قانوني اخر يقيد لجان الاستملاك بحد اقصى للتعويض يطبق هذا القانون على الاعتراضات التي لا زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك العليا التي لها الحق بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى المذكور حتى ولو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.