النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ

المادة 13

المادة 13

للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك وذلك امام لجنة عليا تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء- بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين موظفين,- احدهما مهندس على ان ينتمي هذان الموظفان الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة, وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة. ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من 50% زيادة او نقصانا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/13/