النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل أو من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.

ويتولى المراقب المالي محليا:

- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات.

- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة.

ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/17/