The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل أو من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.

ويتولى المراقب المالي محليا:

- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات.

- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة.

ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/17/