المادة 17
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )
يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل أو من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويتولى المراقب المالي محليا:
- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات.
- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة.
ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 3, 31/08/1964
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .