المادة 3
ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ
ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/3/