The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 In force

المادة 3

المادة 3

ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/3/