المادة 7
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )
يتولى رئيس مجلس الادارة, بتفويض دائم من المجلس :
1- ادارة وتنسيق ومراقبة نشاط المجلس .
2- تنفيذ قرارات المجلس .
3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.
4- تصريف الاعمال العادية التي لا تستدعي قرارا من المجلس .
5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المجلس .
6- تمثيل المجلس .
7- عقد النفقات في الحالات المستعجلة والطارئة التي يتعذر فيها جمع المجلس وذلك ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة شرط عرض القضية على المجلس خلال اليومين التاليين من اتخاذ هذا التدبير.
8- تفويض الاعضاء, بعد موافقة المجلس , ببعض الصلاحيات الواردة في الفقرات 2 و 4 و 5 و 7 من هذه المادة, دون ان يؤدي هذا التدبير الى الانتقاص من مسؤولياته. يعطى هذا التفويض خطيا, ويدون في سجل مداولات المجلس.
9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة /9/) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 3, 31/08/1964
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .