النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

يتولى رئيس مجلس الادارة, بتفويض دائم من المجلس :

1- ادارة وتنسيق ومراقبة نشاط المجلس .

2- تنفيذ قرارات المجلس .

3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

4- تصريف الاعمال العادية التي لا تستدعي قرارا من المجلس .

5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المجلس .

6- تمثيل المجلس .

7- عقد النفقات في الحالات المستعجلة والطارئة التي يتعذر فيها جمع المجلس وذلك ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة شرط عرض القضية على المجلس خلال اليومين التاليين من اتخاذ هذا التدبير.

8- تفويض الاعضاء, بعد موافقة المجلس , ببعض الصلاحيات الواردة في الفقرات 2 و 4 و 5 و 7 من هذه المادة, دون ان يؤدي هذا التدبير الى الانتقاص من مسؤولياته. يعطى هذا التفويض خطيا, ويدون في سجل مداولات المجلس.

9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166422/article/7/