المادة 6
(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )
يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:
آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .
ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.
ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:
آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .
ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.
ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية من البند ب) بموجب مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, المادة 33, 30/01/1967
1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.