جميع التشريعات

قانون رقم 2 22/01/1971

حصر حق النظر بجرائم المطبوعات الصحفية كافة بالمحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المطبوعات (القانون الصادر بتاريخ 14-9-1962)

النوع
قانون
الرقم
2
التاريخ
22/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 10, 04/02/1971, ص. 89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تكون جرائم المطبوعات بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 تحال على هذه المحاكم بحالتها الحاضرة دعاوى المطبوعات العالقة لدى المحاكم العسكرية تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير العدل الامضاء: جميل كبي