المادة 1
مادة وحيدة: تكون جرائم المطبوعات بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 67 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 تحال على هذه المحاكم بحالتها الحاضرة دعاوى المطبوعات العالقة لدى المحاكم العسكرية تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.