المادة 1
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
مرسوم رقم 7688 27/02/1952
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزر التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان